( 2779 ) مسألة ; قال : ( والخيار يجوز أكثر من ثلاث ) يعني ثلاث ليال بأيامها . وإنما ذكر الليالي ; لأن التاريخ يغلب فيه التأنيث ، قال الله تعالى : { وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة } . وقال تعالى : { يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } .
وفي حديث حبان : { } . ويجوز ولك الخيار ثلاثا ، قلت مدته أو كثرت ، وبذلك قال اشتراط الخيار ما يتفقان عليه من المدة المعلومة ، أبو يوسف ، ومحمد . وحكي ذلك عن وابن المنذر ، الحسن بن صالح والعنبري ، ، وابن أبي ليلى وإسحاق ، ، وأجازه وأبي ثور فيما زاد على الثلاث بقدر الحاجة ، مثل قرية لا يصل إليها في أقل من أربعة أيام ; لأن الخيار لحاجته ، فيقدر بها . مالك
وقال ، أبو حنيفة : لا يجوز أكثر من ثلاث ; لما روي عن والشافعي رضي الله عنه أنه قال : ما أجد لكم أوسع مما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر لحبان ، جعل له الخيار ثلاثة أيام ، إن رضي أخذ ، وإن سخط ترك . ولأن الخيار ينافي مقتضى البيع ; لأنه يمنع الملك واللزوم وإطلاق [ ص: 19 ] التصرف ، وإنما جاز لموضع الحاجة ، فجاز القليل منه ، وآخر حد القلة ثلاث ، قال الله تعالى : { فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام } بعد قوله : { فيأخذكم عذاب قريب } .
ولنا ، أنه حق يعتمد الشرط ، فرجع في تقديره إلى مشترطه ، كالأجل ، أو نقول : مدة ملحقة بالعقد ، فكانت إلى تقدير المتعاقدين كالأجل . ولا يثبت عندنا ما روي عن رضي الله عنه وقد روي عن عمر خلافه . وتقدير أنس بالحاجة لا يصح ; فإن الحاجة لا يمكن ربط الحكم بها ، لخفائها واختلافها ، وإنما يربط بمظنتها ، وهو الإقدام ، فإنه يصلح أن يكون ضابطا ، وربط الحكم به فيما دون الثلاث وفي السلم والأجل . وقول الآخرين : إنه ينافي مقتضى البيع . لا يصح ; فإن مقتضى البيع نقل الملك ، والخيار لا ينافيه ، وإن سلمنا ذلك ، لكن متى خولف الأصل لمعنى في محل وجب تعدية الحكم ; لتعدي ذلك المعنى . مالك