( 1967 ) مسألة : قال : ويخرجها إذا خرج إلى المصلى المستحب ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة . في حديث إخراج صدقة الفطر يوم الفطر قبل الصلاة ، وفي حديث ابن عمر : { ابن عباس } . فإن أخرها عن الصلاة ترك الأفضل ، لما ذكرنا من السنة ، ولأن المقصود منها الإغناء عن الطواف والطلب في هذا اليوم ، فمتى أخرها لم يحصل إغناؤهم في جميعه ، لا سيما في وقت الصلاة . ومال إلى هذا القول ، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ، عطاء ، ومالك ، وموسى بن وردان وإسحاق ، وأصحاب الرأي .
وقال : إذا أخرجها في بقية اليوم لم يكن فعل مكروها ; لحصول الغناء بها في اليوم . قال القاضي سعيد : حدثنا أبو معشر ، عن ، عن نافع ، قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج . وذكر الحديث . ابن عمر
قال : فكان يؤمر أن يخرج قبل أن يصلي ، فإذا انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمه بينهم ، وقال : أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم . وقد ذكرنا من الخبر والمعنى ما يقتضي الكراهة ; فإن أخرها عن يوم العيد أثم ولزمه القضاء . وحكي عن ، ابن سيرين ، الرخصة في تأخيرها عن يوم العيد وروى والنخعي محمد بن يحيى الكحال ، قال : قلت : فإن أخرج الزكاة ، ولم يعطها . قال : نعم ، إذا أعدها لقوم . وحكاه لأبي عبد الله عن ابن المنذر ، واتباع السنة أولى . أحمد