( 1479 ) مسألة ; قال : ( ويستقبل القبلة ، ويحول رداءه ، فيجعل اليمين يسارا ، واليسار يمينا ، ويفعل الناس كذلك ) وجملته أنه ; لما روى يستحب للخطيب استقبال القبلة في أثناء الخطبة { عبد الله بن زيد } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي ، فتوجه إلى القبلة يدعو . . وفي لفظ : { البخاري } . فحول إلى الناس ظهره ، واستقبل القبلة يدعو
ويستحب أن يدعو سرا حال استقبال القبلة ، فيقول : اللهم إنك أمرتنا بدعائك ، ووعدتنا إجابتك ، فقد دعوناك كما أمرتنا ، فاستجب لنا كما وعدتنا ، اللهم فامنن علينا بمغفرة ذنوبنا ، وإجابتنا في سقيانا ، وسعة أرزاقنا . ثم يدعو بما شاء من أمر دين ودنيا . وإنما يستحب الإسرار ; ليكون أقرب من الإخلاص ، وأبلغ في الخشوع والخضوع والتضرع ، وأسرع في الإجابة ، قال الله تعالى : { ادعوا ربكم تضرعا وخفية } .
واستحب الجهر ببعضه ; ليسمع الناس ، فيؤمنون على دعائه . [ ص: 151 ] ويستحب أن يحول رداءه في حال استقبال القبلة ; لأن في حديث ، أن النبي صلى الله عليه وسلم { عبد الله بن زيد } . متفق عليه . وهذا لفظ رواه يوم خرج يستسقي ، فحول إلى الناس ظهره ، واستقبل القبلة ، ثم حول رداءه . وفي لفظ رواه البخاري : { مسلم } . وفي لفظ : { فحول رداءه حين استقبل القبلة } . متفق عليه . وقلب رداءه
ويستحب تحويل الرداء للإمام والمأموم ، في قول أكثر أهل العلم . وقال : لا يسن ; لأنه دعاء ، فلا يستحب تحويل الرداء فيه ، كسائر الأدعية . وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع . وحكي عن أبو حنيفة ، سعيد بن المسيب ، وعروة ، أن تحويل الرداء مختص بالإمام دون المأموم . والثوري
وهو قول ، الليث ، وأبي يوسف ، لأنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم دون أصحابه . ولنا ، أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حق غيره ، ما لم يقم على اختصاصه به دليل ، كيف وقد عقل المعنى في ذلك ، وهو التفاؤل بقلب الرداء ، ليقلب الله ما بهم من الجدب إلى الخصب ، وقد جاء ذلك في بعض الحديث . وصفة تقليب الرداء أن يجعل ما على اليمين على اليسار ، وما على اليسار على اليمين . ومحمد بن الحسن
روي ذلك عن ، أبان بن عثمان ، وعمر بن عبد العزيز وهشام بن إسماعيل ، ، وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم . وكان ومالك يقول به ، ثم رجع ، فقال : يجعل أعلاه أسفله ; { الشافعي } رواه لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وعليه خميصة سوداء ، فأراد أن يجعل أسفلها أعلاها ، فلما ثقلت عليه جعل العطاف الذي على الأيسر على عاتقه الأيمن ، والذي على الأيمن على عاتقه الأيسر . أبو داود .
ودليلنا ما روى أبو داود ، بإسناده عن ، { عبد الله بن زيد } . وفي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حول رداءه ، وجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر ، وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن نحو ذلك . والزيادة التي نقلوها ، إن ثبتت ، فهي ظن الراوي ، لا يترك لها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد نقل تحويل الرداء جماعة ، لم ينقل أحد منهم أنه جعل أعلاه أسفله ، ويبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك في جميع الأوقات لثقل الرداء . أبي هريرة