( 1478 ) مسألة ; قال : ( ثم يخطب ، ويستقبل القبلة ) اختلفت الرواية في الخطبة للاستسقاء ، وفي وقتها ، والمشهور أن فيها خطبة بعد الصلاة . قال أبو بكر : اتفقوا عن أن أبي عبد الله ، وصعودا على المنبر . والصحيح أنها بعد الصلاة . في صلاة الاستسقاء خطبة
وبهذا قال ، [ ص: 150 ] مالك ، والشافعي . قال ومحمد بن الحسن : وعليه جماعة الفقهاء ; لقول ابن عبد البر : صلى ركعتين ، ثم خطبنا . ولقول أبي هريرة : صنع في الاستسقاء ، كما صنع في العيدين . ولأنها صلاة ذات تكبير ، فأشبهت صلاة العيد . والرواية الثانية ، أنه يخطب قبل الصلاة . روي ذلك عن ابن عباس ، عمر ، وابن الزبير ، وأبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل ، . وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم
وذهب إليه الليث بن سعد ; لما روى وابن المنذر أنس وعائشة ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وصلى } . وعن ، قال { عبد الله بن زيد } متفق عليه . : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي ، فحول ظهره إلى الناس ، واستقبل القبلة يدعو ، ثم حول رداءه ، ثم صلى ركعتين ، جهر فيهما بالقراءة .
وروى ، بإسناده عن الأثرم قال : أدركت أبي الأسود ، ، أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل ، وعمر بن عبد العزيز ، كانوا إذا أرادوا أن يستسقوا ، خرجوا للبراز ، فكانوا يخطبون ، ثم يدعون الله ، ويحولون وجوههم إلى القبلة حين يدعون ، ثم يحول أحدهم رداءه من الجانب الأيمن على الأيسر ، وما على الأيسر على الأيمن ، وينزل أحدهم فيقرأ في الركعتين ، يجهر بهم . وأبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم
الرواية الثالثة ، هو مخير في الخطبة قبل الصلاة وبعدها ; لورود الأخبار بكلا الأمرين ، ودلالتها على كلتا الصفتين ، فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين . والرابعة ، أنه لا يخطب ، وإنما يدعو ويتضرع ; لقول : لم يخطب كخطبتكم هذه ، لكن لم يزل في الدعاء والتضرع . وأيا ما فعل من ذلك فهو جائز ; لأن الخطبة غير واجبة ، على الروايات كلها ، فإن شاء فعلها ، وإن شاء تركها . ابن عباس
والأولى أن ; لتكون كالعيد ، وليكونوا قد فرغوا من الصلاة إن أجيب دعاؤهم فأغيثوا ، فلا يحتاجون إلى الصلاة في المطر . وقول يخطب بعد الصلاة خطبة واحدة : لم يخطب كخطبتكم هذه . نفي للصفة لا لأصل الخطبة ، أي لم يخطب كخطبتكم هذه ، إنما كان جل خطبته الدعاء والتضرع والتكبير ابن عباس