( 1477 ) فصل : معين ، إلا أنها لا تفعل في وقت النهي بغير خلاف ; لأن وقتها متسع ، فلا حاجة إلى فعلها في وقت النهي ، والأولى فعلها في وقت العيد ; لما روت وليس لصلاة الاستسقاء وقت عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين بدا حاجب الشمس . رواه أبو داود . ولأنها تشبهها في الموضع والصفة ، فكذلك في الوقت ، لأن وقتها لا يفوت بزوال الشمس ، لأنها ليس لها يوم معين ، فلا يكون لها وقت معين . وقال : الخروج إليها عند زوال الشمس ، عند جماعة العلماء ، إلا ابن عبد البر . أبا بكر بن حزم
وهذا على سبيل الاختيار ، لا أنه يتعين فعلها فيه .