فصل ( في آداب المستفتي وصفته وأحكامه ، فيه مسائل ) : " إحداها " في : كل من لم يبلغ درجة المفتي فهو فيما يسأل عنه من الأحكام الشرعية مستفت مقلد من يفتيه ، والمختار في التقليد أنه قبول قول من يجوز عليه الإصرار على الخطأ بغير حجة على عين ما قبل قوله فيه ، ويجب عليه الاستفتاء إذا نزلت به حادثة ، يجب عليه علم حكمها ، فإن لم يجد ببلده من يستفتيه وجب عليه الرحيل إلى من يفتيه ، وإن بعدت داره ، وقد رحل خلائق من السلف في المسألة الواحدة الليالي والأيام صفة المستفتي