فصل في آداب الفتوى فيه مسائل ( إحداها ) : ثم له الاقتصار على الجواب شفاها . فإن لم يعرف لسان المستفتي كفاه ترجمة ثقة واحد ; لأنه خبر ، وله الجواب كتابة ، وإن كانت الكتابة على خطر . وكان القاضي يلزم المفتي أن يبين الجواب بيانا يزيل الإشكال . كثير الهرب من الفتوى في الرقاع . قال أبو حامد وليس من الأدب كون السؤال بخط المفتي ، فأما بإملائه وتهذيبه فواسع ، وكان الشيخ الصيمري قد يكتب السؤال على ورق له ، ثم يكتب الجواب . وإذا كان في الرقعة مسائل فالأحسن ترتيب الجواب على ترتيب السؤال ، ولو ترك الترتيب فلا بأس ، ويشبه معنى قول الله تعالى : { أبو إسحاق الشيرازي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت } وإذا كان في المسألة تفصيل لم يطلق الجواب فإنه خطأ . ثم له أن يستفصل السائل إن حضر ، ويقيد السؤال في رقعة أخرى ثم يجيب ، وهذا أولى وأسلم .
وله أن يقتصر على جواب أحد الأقسام إذا علم أنه الواقع للسائل ، ويقول : هذا إذا كان الأمر كذا ، وله أن يفصل الأقسام في جوابه ، ويذكر حكم كل قسم . لكن هذا كرهه أبو الحسن القابسي من أئمة المالكية وغيره . وقالوا : هذا تعليم الناس الفجور ، وإذا لم يجد المفتي من يسأله فصل الأقسام واجتهد في بيانها واستيفائها .