باب مختصر في
nindex.php?page=treesubj&link=21709إثبات المقايسة في الفقه " قد تقدم ذكر اجتهاد الرأي وذكرنا في ذلك الباب حديث
معاذ وغيره وهو الحجة في اجتهاد الرأي وإثبات القياس إذا عدم النص عند جميع الفقهاء القائلين به وهم الجمهور ، قال الله تعالى (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95فجزاء مثل ما قتل من النعم ) وهذا تمثيل الشيء بعدله ومثله وشبهه ونظيره وهذا نفس القياس عند الفقهاء .
1636 - وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل في حديث أبي ذر وغيره : يا رسول الله في حديث ذكروه ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=701341nindex.php?page=treesubj&link=27243_32225_30502_33615أيقضي أحدنا شهوته ويؤجر ؟ قال : " أرأيت لو وضعها في حرام أكان يأثم ؟ " قال : نعم قال : " فكذلك يؤجر أفتجزون بالشر ولا تجزون بالخير ؟ " .
[ ص: 870 ] 1637 - ومن هذا الباب حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=678505أن رجلا من فزارة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : إن امرأتي ولدت غلاما أسود ، الحديث ؛ لأنه بين له فيه أن الحمر من الإبل قد تنتج الأورق إذا نزعه عرق فكذلك الطفل يولد أسود وإن كان أبوه أبيض إذا نزعه عرق .
بَابٌ مُخْتَصَرٌ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=21709إِثْبَاتِ الْمُقَايَسَةِ فِي الْفِقْهِ " قَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ اجْتِهَادِ الرَّأْيِ وَذَكَرْنَا فِي ذَلِكَ الْبَابِ حَدِيثَ
مُعَاذٍ وَغَيْرِهِ وَهُوَ الْحُجَّةُ فِي اجْتِهَادِ الرَّأْيِ وَإِثْبَاتِ الْقِيَاسِ إِذَا عُدِمَ النَّصُّ عِنْدَ جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ الْقَائِلِينَ بِهِ وَهُمُ الْجُمْهُورُ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) وَهَذَا تَمْثِيلُ الشَّيْءِ بِعِدْلِهِ وَمِثْلِهِ وَشِبْهِهِ وَنَظِيرِهِ وَهَذَا نَفْسُ الْقِيَاسِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ .
1636 - وَرُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ وَغَيْرِهِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي حَدِيثٍ ذَكَرُوهُ ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=701341nindex.php?page=treesubj&link=27243_32225_30502_33615أَيَقْضِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيُؤْجَرُ ؟ قَالَ : " أَرَأَيْتَ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ يَأْثَمُ ؟ " قَالَ : نَعَمْ قَالَ : " فَكَذَلِكَ يُؤْجَرُ أَفَتُجْزَوْنَ بِالشَّرِّ وَلَا تُجْزَوْنَ بِالْخَيْرِ ؟ " .
[ ص: 870 ] 1637 - وَمِنْ هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
nindex.php?page=hadith&LINKID=678505أَنَّ رَجُلًا مِنْ فَزَارَةَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ ، الْحَدِيثَ ؛ لِأَنَّهُ بَيَّنَ لَهُ فِيهِ أَنَّ الْحُمْرَ مِنَ الْإِبِلِ قَدْ تُنْتِجُ الْأَوْرَقَ إِذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ فَكَذَلِكَ الطِّفْلُ يُولَدُ أَسْوَدَ وَإِنْ كَانَ أَبُوهُ أَبْيَضَ إِذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ .