باب ذكر [الوصيين يختلفان] عند أيهما يكون المال
واختلفوا في فقالت طائفة: يكون عند أعدلهما. هذا قول [الوصيين يختلفان] عند من يكون المال منهما: . مالك
وقال : فإن كانا في العدالة سواء فإن السلطان ينظر في ذلك، فيدفع المال إلى أكفئهما . ابن القاسم
وقال أصحاب الرأي: يكون عند كل واحد منهما نصفه فإن أحبا استودعاه رجلا، وإن أحبا كان عند أحدهما .