باب ذكر قسم الوصي المال بين الورثة والموصى له
كان النعمان يقول: جائزة ومقاسمة الورثة الوصي على الموصى له: باطل، فإن قاسم الوصي وأخذ نصيب الموصى له فضاع كان للموصى له أن يرجع فيأخذ من الورثة ثلث ما في أيديهم، وكذلك إذا أوصى بحجة فقاسم الوصي الورثة فهلك ما في يديه، قال: يرجع، فيأخذ من الورثة فيحج . [ ص: 183 ] مقاسمة الوصي الموصى له بالثلث على الورثة
وقال النعمان: لا يجوز قسمة الوصي بين الأصاغر، وذلك أنه إنما يقاسم لنفسه .
وقال أصحاب الرأي: إذا قاسم الوصي الورثة، وأهل الوصية غيب، وأعطي أهل الوصية فهلك الثلثان من يد الوصي، لم يكن للورثة أن يرجعوا على أهل الوصية بشيء، لأن الوصي وصى للوارث، وليس يوصي للموصى له، لأن الوارث لو كان صغيرا كان للوصي أن ينفق عليه بغير أمر قاض، ولو كان الموصى له صغيرا لم يكن له أن ينفق عليه إلا بأمر قاض .
وقال كما قال أبو ثور النعمان في قسم الوصي المال بين الصغار، قال: وإذا كان فيهم كبار جازت قسمته. وذلك أنه يقاسم الكبار الصغار، وإذا كان أوصى الرجل بثلثه تقاسم الوصي أهل الوصية، والورثة صغار وأعطى أهل الوصية. وكذلك إذا لم يكن لأهل الوصية أن يرجعوا على الورثة بشيء. وإذا قسم الوصي الميراث، والورثة صغار وكبار، لم تجز إلا أن يحضر الكبار أو يوك ، وهم كبار، وأمسك الثلث فضاع للحاكم لهم وكيلا ، وكان الميراث بحاله . قاسم أهل الوصية وهم غيب فأعطى الورثة، وهم كبار، وأمسك الثلث فضاع
وكان يرى أن يقاسم الوصي مال اليتامى على الصغير و [لا] يقسم على الكبير الغائب . [ ص: 184 ] الحسن بن صالح