باب ذكر بيع الوصي العقار على الورثة
اختلف أهل العلم في . بيع الوصي العقار على الورثة
فقالت طائفة: بيعه جائز على الصغار والكبار. هذا قول النعمان .
وكان محمد بن الحسن يقول: إذا كان في الورثة صغير فللوصي أن يبيع الرقيق، والعقار، والحيوان، وما سوى ذلك. وكذلك إذا كان على الميت دين. وكذلك إذا كان الميت أوصى بوصية، فإن لم يكن له مال غيرها. وبه قال النعمان .
وكان يقول: الوصي إذا أراد أن يبيع العقار باع . سفيان الثوري
قال أحمد وإسحاق : الوصي بمنزلة الأب، يبيع إذا رأى الإصلاح .
وقال أحمد مرة: إذا كان نظرا لهم فبيعه جائز .
وكان يقول في بيع العقار: يجوز على الصغار، والكبار، إذا باع ذلك مما لا بد منه . ابن أبي ليلى
وقال يعقوب: بيعه على الصغار جائز في كل شيء كان منه بد [أو] لم يكن .
وقال يعقوب، ومحمد : إذا لم يكن عليه دين ولم يوص بوصية، فليس للوصي أن يبيع حصة الكبار من العقار، وله أن يبيع حصة الصغار .
وفي قولهما: كل شيء كان للوصي أن يبيع فيه العقار فله أن يبيع ما سوى ذلك من العروض والحيوان . [ ص: 181 ]
وكان مالك يقول في بيع الوصي العقار على اليتامى لعدة وجوه، أما الدار التي لا تكون في غلتها ما يحملهم، وليس له مال ينفق عليهم منه فتباع، فلا أرى ذلك بأسا [أو] يرغب فيها فيعطى الثمن يرى أن ذلك غبطة مثل الملك يجاوره فيحتاج إليه فيثمنه وما أشبه ذلك فلا أرى به بأسا .
وكان رحمه الله يقول: ولو أن الشافعي مما ترك الميت كان بيعه على الكبار باطلا، ونظر في بيعه على الصغار. فإن كان باع عليهم فيما لا صلاح لمعايشهم إلا به، أو باع عليهم نظرا لهم بيع غبطة: كان بيعه جائزا، وإن لم يبع في واحد من الوجهين، ولا أمر لزمهم كان بيعه مردودا، وإذا أمرناه إذا كان في يده الناض أن يشتري لهم به العقار الذي هو خير لهم من الناض لم يجز له أن يبيع العقار إلا ببعض ما وصفت من العذر . [ ص: 182 ] رجلا مات وأوصى إلى رجل، وترك ورثة بالغين أهل رشد و[صغارا] ولم يوص بوصية، ولم يكن عليه دين، فباع الوصي عقارا