2791 [ ص: 164 ] ( 172 ) في الرجل يسلم فيقول : ما كان من حنطة فبكذا
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن حصين عن قال : قلت محمد بن زيد : ربما لابن عمر ، قال : يسمي في كل نوع منها ورق مسماه ، فإن أعطاك الذي فيه وإلا فخذ رأس مالك . أسلم الرجل إلى الرجل ألفا ونحوها فيقول : إن أعطيتني برا فبكذا ، وإن أعطيتني شعيرا فبكذا
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع أسلم المنقري عن في الرجل يسلم فيقول : ما لي عندك عن حنطة فبكذا أو كان عندي من حبوب فبكذا ، أنه كرهه . سعيد بن جبير
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه قال : سئل عامر عن السلم في الحنطة والشعير أيهما استيسر عليه أعطاه ، قال : لا يصلح .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عبد الملك عن في رجل أسلم في شيء معلوم إلى أجل معلوم ، فإن لم يدفعه فكذا وكذا لشيء آخر معلوم ، قال : لا يصلح . عطاء
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في الرجل يسلف فيقول : إن كان برا فبكذا ، وإن كان شعيرا فبكذا ، أنه كرهه .