2790 ( 171 ) في الرجل تكون عنده الوديعة فيعمل بها ، لمن يكون ربحها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن إسماعيل بن علية ابن أبي نجيح قال : سأله رجل وأنا أسمع عن ، فقال : كان رجل استودع مالا يتجر فيه يقول : ما كان فيه من عناء فهو لرب المال ، وقال عطاء : ليس لرب المال ولا للمستودع ، وهو للمساكين . مجاهد
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن الحسن قال : لا تحرك الوديعة إلا بإذن ربها ، فإن فعل فهو ضامن ، وله الربح .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن عن ابن أبي عروبة أبي معشر عن في الوديعة : لا ضمان عليه إلا أن يحولها من موضعها أو يغيرها عن حالها ، فإن هو غيرها عن موضعها فكان فيه ربح فإنه يتصدق به ، وليس لواحد منهما . إبراهيم
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن عن خالد قال : سئل أبي قلابة عن ابن عمر فقال : هو مضمون حتى تدفعه إليه ، قال : إنه قد كان فيه فضل ، قال : اصنع بفضله ما شئت ، هو مضمون حتى تدفعه إليه . مال اليتيم
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن عيسى بن يونس ابن عون عن في إبراهيم ، قال : هو ضامن إذا عمل بغير إذنهم فالربح يتصدق به . الرجل يكون عنده مال الأيتام فيعمل به