2792 ( 173 ) في السلم بالثياب
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع عن أسلم عن علقمة بن مرثد رزين بن سليمان عن قال : لا بأس في سعيد بن المسيب ، ذرع معلوم إلى أجل معلوم . السلم في الثياب
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن إبراهيم بن نشيط قال : سألت عن السلم في الثياب قال : لا يصح إلا معلوم الرقعة معلوم كذا . بكير بن عبد الله بن الأشج
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن ووكيع زكريا قال : سئل عامر عن ، فقال : قد كنت أفعله . السلم في الكرابيس
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عن ابن سالم عامر قال : إذا أسلم في ثوب يعرف ذرعه ورقعه فلا بأس [ ص: 165 ]
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر قالا : لا بأس في وعطاء . السلم في الصوف والأكسية
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن هشيم يحيى بن سعيد عن القاسم عن أنه سئل عن السلم في الكرابيس ، فقال : لا بأس إذا كان في ذرع معلوم إلى أجل معلوم . ابن عباس
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : كان لا يرى بالسلم في كل شيء بأسا إلى أجل معلوم ما خلا الحيوان . ابن مسعود
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع عن حنظلة قال : سئل القاسم بن محمد عن رجل أسلم في سبائب ، أتنشر قبل أن يستوفين ، قال : لا ، . ابن عباس