الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا ضوابط ما يجوز من الألعاب الإلكترونية، وما لا يجوز في الفتوى: 363922.
وما ذكرته بقولك: (بطاقات يجمعها اللاعب كلما لعب أكثر ليكون بها مجموعة من البطاقات يتنافس بها مع الآخرين) فإن كان المقصود المراهنة على تلك البطاقات؛ بحيث يأخذها الفائز من الخاسر، فهي لا تخلو من شبهة قمار، تقتضي المنع من اللعبة، كما سبق في الفتويين: 401470، 422602.
وبالنسبة لبقية الإشكالات التي ذكرتها:
1- فإن رسوم ذوات الأرواح الخيالية، أو غيرها لا توجب تحريم اللعب بالألعاب على ما نفتي به في جملة من فتاوانا، وذلك للفرق بين النظر إلى الصور في اللعبة، وإنشاء تلك الصور، وراجع الفتويين: 257431، 283825.
2- وأما صور النساء: فهي إن كانت تثير الغرائز، وتحرك الشهوات، فلا يجوز اللعب باللعبة، وأما إن لم تكن كذلك، فلا يظهر أنها تقتضي التحريم، وإن كان البعد عنها أسلم وأحسن. وانظر الفتوى: 314095.
3- ما دامت تلك المحاذير العقدية غير موجود في اللعبة نفسها، فلا يظهر تحريم اللعب بها لمجرد وجود قصص تستعمل شخصيات اللعبة بطريقة محرمة.
4- ما دام اللاعب يغلق صوت الموسيقى عند اللعب، فلا تحرم اللعبة من هذه الجهة. وانظر الفتوى: 280237.
والله أعلم.