السؤال
هل يجوز لي أن أؤدي الحج بمال اقترضته من البنك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في الحج بالمال المقترض بشرط أن يكون القرض حسناً خالياً من الربا.
أما إن كان قرضاً ربوياً فإن المقترض آثم لأجل الربا، والعقد الذي عقده مع المقرض عقد فاسد ويجب إلغاؤه والتوبة إلى الله عز وجل منه، فإن حج بهذا المال، فقد اختلف أهل العلم فيمن حج بمال حرام، فذهب أكثر الفقهاء إلى صحة حجه مع الإثم، وقال الإمام أحمد: لا يجزئه. وفي رواية عنه يصح مع الحرمة، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 15249، والفتوى رقم: 12865، والفتوى رقم: 58684.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني