الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

جزاكم الله عني كل خير. أريد منكم النصح والفتوى، حيث إنني أبلغ من العمر 56 سنة، ومصاب بمرض مزمن منذ أربع سنوات، وحالتي المادية مستورة، ومدين بمبلغ من المال لأحد الأقرباء.
ولدي رغبة في الحج؛ لأتم فرضا من الفرائض، وخوفا من تدهور صحتي في السنين القادمة، وطمعا في رحمة الله.
هل يجوز لي أن أتصرف لتوفير المال اللازم من أحد الأقارب أو الأصدقاء، أو بيع شيء من ممتلكاتي، للقيام بفريضة الحج؟
أرجو منكم النصح، والفتوى.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم نفهم المقصود بقولك: "هل أتصرف ... إلخ" فإن كنت تعني هل تستدين؟ فلا ننصحك بالاستدانة لأجل أن تحج، ومن المعلوم أن الحج لا يجب إلا على المستطيع، وقد بينا ضابط الاستطاعة في الحج في الفتوى: 205039.

فإن كان عندك من الممتلكات ما هو فوق حاجتك كعقار مثلا، فبعه وأد الدين الذي عليك. وإن بقي منه ما يكفي للحج، فالحج واجب عليك، وإن لم يبق بعد سداد الدين منه ما تتمكن به من الحج، فلا ننصحك بالاستدانة لكي تحج، فربما يحين الأجل ولا يكون في تركتك سداد للدين، فتبقى في قبرك رهينا بدينك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في رجل مات وعليه دين، وتأخر الضامن في سداد دينه أياما ثم سدده، فقال عليه الصلاة والسلام: الْآنَ حِينَ بَرَدَتْ عَلَيْهِ جِلْدُهُ. رواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، وفي الحديث الآخر: نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ. رواه أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه، وانظر الفتوى: 136731 عن الاستدانة للحج.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني