السؤال
أخرجنا زكاة أموالنا أنا وزوجتي (وهي ربة بيت ومالها الخاص هو ما تجمعه مما أمنحه لها شهريا) ولها أم فاقدة للبصر (ليس لها أولاد ذكور) تعيش مع ابنتها البالغة (طالبة) في بيت منفصل عنا وليس لها دخل سوى ما يردها من إيجار جزء من سكنها الذي أجَّرَتْه لإحدى بناتها (وهي متزوجة وموظفة) ولا يكفيها إلا لأيام، ولها بنات أخريات متزوجات (ربات بيوت) وفي بيوت منفصلات، تساعدنها بجلب بعض الحاجيات أثناء زياراتهن لها للتخفيف عن المصاريف، وأيضا يصلها اليسير من المال من أخيها الذي يعيش خارج البلاد بين الحين والأخر (على حد علمنا)، سؤالي :هل أستطيع أنا أو زوجتي من إعطاء ما أخرجناه من الزكاة الى أمها، والتي نرى أنها تستحق أكثر من غيرها وأن نصرفها عليها خلال أشهر السنة كي لا تعرف أنها اموال زكاة، أجيبونا؟ جزاكم الله خيراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أولاً أيها السائل الكريم أن نفقة هذه المرأة واجبة على أولادها، فإن كانت لا تجد ما يكفيها لحاجاتها الأساسية وجب على أولادها أن ينفقوا عليها إن كانوا قادرين على النفقة، قال ابن قدامة رحمه الله: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد. انتهى.
فإن قصر أولادها في النفقة عليها مع قدرتهم على ذلك فهم آثمون، وأما عن دفع الزكاة إليها فقد بينا حد الفقير المستحق للزكاة، في الفتوى رقم: 128146، فإذا كان وصف الفقر يصدق على هذه المرأة وابنتها بأن كانتا لا تجدان ما يكفيهما لحاجاتهما الأساسية من مطعم ومشرب وملبس ومسكن ودواء ولم يكن ثم من تجب عليه نفقتهما فيستغنيان بنفقتهما الواجبة عليه، أو امتنع من الإنفاق عليها ولم تستطع الوصول إلى أخذ نفقتها منه فدفعك الزكاة إليها والحال هذه جائز لا حرج فيه.
ويجوز لك دفع الزكاة لهذه المرأة على هيئة أقساط شهرية إذا كان ذلك قبل حولان الحول على المال المزكى.. وأما إذا حال الحول فإن المبادرة بإخراج الزكاة واجبة، وانظر بيان هذه المسألة في الفتوى رقم: 129404، ولا يلزمك إخبارها بأن هذا المال مال زكاة إلا إذا كانت لا تقبل مال الزكاة فحينئذ يلزمك إخبارها لئلا تدخل في ملكها ما لا ترضاه، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 113131.
وأما زوجتك فليس لها أن تدفع زكاة مالها لأمها لأن نفقتها واجبة عليها، إلا إن كانت عاجزة عن النفقة عليها فيجوز لها أن تدفع الزكاة إليها والحال هذه كما أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 121017، والفتوى رقم: 129921.
والله أعلم.