الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دفعُ الابنِ دَينَ أمِّه عليه من زكاة مالها

السؤال

أمي مصابة بزهايمر دائم، وتكاد لا تعقل، ولها عليَّ دين كبير، لا أستطيع أن أقضيه إلا بعد مدة، ونحن نخرج زكاة مالها. فهل أستطيع أن أقبض تلك الزكاة، ثم أدفعها لها مقابل ذلك الدين؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فاعلم أولا أن من صار إلى حالة لا يصح فيها تصرفه في المال؛ فإن أمره يرفع حينئذ إلى القاضي؛ ليقيم من يتصرف في ماله على وجه المصلحة.

فإن تعذر ذلك، ولم يوجد قاض ينظر في مثل هذه الحالات، فلأهله أن يقيموا من يتصرف في ماله على وجه المصلحة له فقط بأن يستثمر ماله؛ لئلا تأكله الصدقة، ويخرج زكاته، ويؤدي الحقوق الواجبة منه، وليس له أن يتصرف فيه لغير مصلحته بإقراض، أو هبة، أو غير ذلك.

وانظر الفتويين: 452677 ، 264526.

وعلى هذا، فإن كنت أنت القَيِّم على مال أمك، وتؤدي زكاته، وأنت من مستحقي الزكاة بسبب ذلك الدين الذي لا تستطيع سداده، وتريد الأخذ من تلك الزكاة لنفسك لتسدد بذلك دين أمك عليك؛ فلا حرج عليك في ذلك -والله تعالى أعلم-.

وانظر الفتويين: 433450 ، 140193. وما أحيل عليه خلالهما.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني