الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أولاً أيها السائل الكريم أن نفقة هذه المرأة واجبة على أولادها، فإن كانت لا تجد ما يكفيها لحاجاتها الأساسية وجب على أولادها أن ينفقوا عليها إن كانوا قادرين على النفقة، قال ابن قدامة رحمه الله: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد. انتهى.
فإن قصر أولادها في النفقة عليها مع قدرتهم على ذلك فهم آثمون، وأما عن دفع الزكاة إليها فقد بينا حد الفقير المستحق للزكاة، في الفتوى رقم: 128146، فإذا كان وصف الفقر يصدق على هذه المرأة وابنتها بأن كانتا لا تجدان ما يكفيهما لحاجاتهما الأساسية من مطعم ومشرب وملبس ومسكن ودواء ولم يكن ثم من تجب عليه نفقتهما فيستغنيان بنفقتهما الواجبة عليه، أو امتنع من الإنفاق عليها ولم تستطع الوصول إلى أخذ نفقتها منه فدفعك الزكاة إليها والحال هذه جائز لا حرج فيه.
ويجوز لك دفع الزكاة لهذه المرأة على هيئة أقساط شهرية إذا كان ذلك قبل حولان الحول على المال المزكى.. وأما إذا حال الحول فإن المبادرة بإخراج الزكاة واجبة، وانظر بيان هذه المسألة في الفتوى رقم: 129404، ولا يلزمك إخبارها بأن هذا المال مال زكاة إلا إذا كانت لا تقبل مال الزكاة فحينئذ يلزمك إخبارها لئلا تدخل في ملكها ما لا ترضاه، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 113131.
وأما زوجتك فليس لها أن تدفع زكاة مالها لأمها لأن نفقتها واجبة عليها، إلا إن كانت عاجزة عن النفقة عليها فيجوز لها أن تدفع الزكاة إليها والحال هذه كما أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 121017، والفتوى رقم: 129921.
والله أعلم.