السؤال
ما حكم من دفع تكاليف تسجيل الحج من ماله الخاص عن صديقه كدين يردها له بعد ثلاثة أيام من دفعها ولا يزال لغاية الآن يماطل بالسداد علما أنه قد حج واشترى الكثير من الهدايا ووضعه المادي جيد فماذا أفعل وما حكم حجته التي حجها من مالي وقد أخبرته بأن ذلك ظلم يا فلان ولكن لا حياة لمن تنادي رغم أن وضعي المادي ليس جيدا مثله. أرجو المساعدة وإرسال رسالة له عن طريقي لأقرأها له لعله يهتدي ويرجع إلى الله. وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق في الفتوىرقم:103821 بيان حكم حج هذا الشخص، وما ينبغي أن تفعله لتسترد حقك منه. وأما هذا الجواب فهو متضمن لرسالة لهذا الرجل بناء على طلبك نقول له فيها :
إن ثبت أن لصديقك هذا حق عليك ، وكنت قادرا على السداد فلا يجوز لك مماطلته ، فإن المماطلة والحالة هذه ظلم ، ولا يخفى عليك أن عاقبة الظلم وخيمة ، وليس أدل على ذلك من قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم : " الظلم ظلمات يوم القيامة " رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما. وكذا قوله عليه الصلاة والسلام : " من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة ، فقال له رجل : وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله ؟ قال : "وإن قضيبا من أراك" رواه مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه.
وانظر كيف يكون حالك إذا دعا عليك صاحب الحق ، والمظلوم مستجاب الدعوة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله : " واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب " رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. أم كيف يكون حالك إذا مت ظالما ووفاه الله عز وجل حقه من حسناتك يوم القيامة. روى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها فإنه ليس ثم دينار ولا درهم، من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئآت أخيه فطرحت عليه ".
واعلم أخا الإسلام أن من علامات الحج المبرور أن يرجع منه صاحبه وهو أكثر تقوى لله وخشية منه ومراعاة لحدوده كما ذكر أهل العلم.
والله أعلم.