الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يأثم الزوج إن لم ينفق على زوجته العاملة الحامل؟

السؤال

السلام عليكم

هل على الزوج عقاب إن لم يتصل بزوجته الحامل أو يقوم بتولي نفقتها ولا يعطيها أي شيء ويتركها عند أهلها لمجرد أنها موظفة، وهي تمر عليها أوقات تحتاج فيها للمال، كما أنه يمنيها بأشياء ثم يكذب عليها، حتى تكاد تتعلق بها فتعاني بعدها من انتفاخات وآلام في البطن؟

مع العلم أن عنده المال الكثير.

الإجابــة

بسم الله الرحمن الرحيم
الأخت الفاضلة/ حفلة حفظها الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

مرحبًا بك -أختنا الكريمةَ- في استشارات إسلام ويب.

لا شك أن من حقوق الزوجة على زوجها الإنفاق عليها سواء كانت حاملاً أو غير حامل، ما دامت غير ناشزة، أي ما دامت ممكنة له من نفسها، مطيعة له في البقاء في بيته أو الخروج منه بإذنه، ولا تسقط نفقة المرأة لكونها موظفة، فإن غناها ووجود مالها لا يمنع وجوب النفقة على الزوج، لكن للزوج أن يمنعها من الخروج من المنزل للعمل إذا أدى ما عليه من الإنفاق.

وبهذا نعلم أن هذا الزوج إن كان مانعًا لما يجب عليه من النفقة لهذه الزوجة فإنه آثم بذلك، والله عز وجل سائله ومحاسبه عن التقصير في حق زوجته، فينبغي أن يُناصح بالتوبة إلى الله تعالى وأداء ما عليه من الحق، كما ينبغي أن تُدعى هذه المرأة للتسامح مع زوجها بالعفو والصفح عما كان في الماضي.

والزوجة لها نفقة مقدَّرة إما بالعرف -وهذا مذهب كثير من أهل العلم- فيُنفق عليها بما جرى العرف من مثله لمثلها، وبعض العلماء يقدرونها تقديرًا دقيقًا باللباس والطعام، ولكن القول الأول هو الأيسر والأقرب، وما زاد على ذلك فإن الزوج لا يُلزم به، فإن أداه لزوجته عن طيب نفسٍ فهذا شيء حسن، وهو مأجور على ذلك، وإن امتنع فليس عليه إثم، ولا ينبغي للزوجة أن تطلب بأكثر من حقها، وخير ما نوصي به الزوجين التسامح عن بعض الحقوق فيما بينهما، والتصالح إذا حصل النزاع والشقاق، ولو كان هذا الصلح بإسقاط بعض الحقوق، كما أرشد الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، حيث قال: {وإنِ امرأةٌ خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا فلا جناح عليهما أن يُصلحا بينهما صلحاً والصلح خير}.

ولا ينبغي للزوج أن يكذب على زوجته ويعدها ويُخلف الوعد، إلا إذا كان قد فعل ذلك من أجل مصلحة مؤقتة فرأى أن من المصلحة أن يتكلم مع زوجته بشيء يُطيِّب بها خاطرها ليتجاوز موقفا ما أو نحو ذلك، فإن هذا مما رخص الشرع فيه، وأباح التوسع في الكلام فيه بحيث قد يستعمل الإنسان الكذب لإصلاح الحال بينه وبين زوجته، فلا ينبغي أن يُحاسب الزوج إذا فعل شيئًا من ذلك، وينبغي أن تتفهم المرأة موقف الزوج إن وقع في شيء من تلك المواقف، وأن قصده بذلك إصلاح ما بينه وبينها.

نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يُديم المودة والمحبة بين كل زوجين.

مشاركة المحتوى

مواد ذات صلة

الاستشارات

الصوتيات

تعليقات الزوار

أضف تعليقك

لا توجد تعليقات حتى الآن

بحث عن استشارة

يمكنك البحث عن الاستشارة من خلال العديد من الاقتراحات



 
 
 

الأعلى تقيماً