عدد النتائج : 179
في البحث عن (صفة بدل القرض من حيث المثل أو القيمة)
( ويجب ) على مقترض ( رد مثل فلوس ) اقترضها ولم تحرم المعاملة بها
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات > كتاب البيع > باب القرض
أعوز المثل ف ) عليه ( قيمته يوم إعوازه )
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات > كتاب البيع > باب القرض
يجب رد ( قيمة غيرهما ) أي المكيل والموزون
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات > كتاب البيع > باب القرض
الاستسلاف فيما سوى المكيل والموزون من الحيوان ونحوه
مجموع فتاوى ابن تيمية > الفقه > البيع > قواعد جامعة في عقود المعاملات المالية والنكاحية > فصل قاعدة العقود حلالها وحرامها > الحيل في العقود وأنواعها > أغلب ما أوقع الناس في الحيل شيئين
أخذ ذمي قيمة خنزيره من ذمي وقضى بها دينا لمسلم عليه
فتح القدير > كتاب الزكاة > باب فيمن يمر على العاشر
وقضاء فرض بمساو وأفضل صفة ( من أقرضته قمحا وقضاك دقيقا مثل كيله )
منح الجليل شرح مختصر خليل > باب في البيع
أسلفت رجلا مائة درهم عددا وزنها نصف درهم فقضاك مائة درهم وازنة بغير شرط
منح الجليل شرح مختصر خليل > باب في البيع
وإن بطلت فلوس فالمثل ( ابتاع بنقد أو اقترضه ثم بطل التعامل به )
منح الجليل شرح مختصر خليل > باب في البيع
اقترض دنانير أو دراهم أو فلوسا أو باع بها وهي سكة معروفة ثم غير السلطان السكة وأبدلها بغيرها
منح الجليل شرح مختصر خليل > باب في البيع
أو عدمت فالقيمة وقت اجتماع الاستحقاق والعدم ( عدمت الفلوس أو الدنانير أو الدرهم بعد ترتبها في ذمة شخص يبيع أو قرض من بلد المتعاقدين )
منح الجليل شرح مختصر خليل > باب في البيع
للمقترض رد عين المقترض ما لم يتغير
منح الجليل شرح مختصر خليل > باب في البيع > باب في بيان أحكام السلم > فصل قرض ما يسلم فيه
أقرض طعاما ببلد فخرب وانجلى أهله وأيس من عمارته إلا بعد طول
منح الجليل شرح مختصر خليل > باب في البيع > باب في بيان أحكام السلم > فصل قرض ما يسلم فيه
أقرضه على أن يستبين مقداره ويرد مثله
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > فصل في القرض > يجوز إقراض كل ما يسلم فيه
لم يوجد عبد تبلغ قيمته قيمة العبد المقرض مع ملاحظة صفاته
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > فصل في القرض > ما لا يسلم فيه لا يجوز إقراضه
أقرضه دنانير مثلا بمصر ثم لقيه بمكة وقيمة الذهب فيها أكثر
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > فصل في القرض > ما لا يسلم فيه لا يجوز إقراضه