ولو رجع في أوجه الوجهين وكما هو قياس أكثر نظائره ، وبه جزم زال ملكه ثم عاد العمراني وهو ظاهر كلام ابن المقري ، في روضه ، وللمقترض رده عليه قهرا ، ولو وجده زائدا واتصلت أخذه بها وإلا فبدونها أو ناقصا ، فإن شاء أخذه مع أرشه ومثله [ ص: 233 ] سليما قاله الماوردي ، ويصدق في أنه قبضه بهذا النقص كما أفتى به بعضهم ، ويؤيده أن الأصل براءة ذمته ، وما سيأتي في الغصب أن هكذا صدق بيمينه فسقط بذلك القول بأنه يعارضه أن الأصل السلامة وأن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن ، وهذان خاصان فليقدما على الأول العام إذ ذلك اشتباه حصل من صورة ذكرت في الغصب غير هذه الصورة فليتأمل ، وإذا رجع فيه مؤجرا تخير بين الصبر لانقضاء المدة من غير أجرة له وبين أخذ بدله ، وأفتى بعضهم في جذع أقرضه وبنى عليه وحب بذره أنه كالهالك فيتعين بدله . الغاصب لو رد المغصوب ناقصا وقال : قبضته
نعم إن أتى فيه ما يأتي فيما اشتراه آخر الفلس . حجر على المقترض بفلس