( قبوله في الأصح ) كسائر المعاوضات ، ولهذا [ ص: 223 ] اشترط فيه شروط البيع المتقدمة في العاقدين والصيغة كما هو ظاهر حتى موافقة القبول للإيجاب ، فلو ( ويشترط ) في غير القرض الحكمي لم يصح ، وما اعترض به من وضوح الفرق بأن المقرض متبرع فلم يقدح فيه قبول بعض المسمى ولا الزيادة عليه رد بمنع إطلاق كونه متبرعا ، كيف ووضع القرض أنه تمليك الشيء برد مثله ، فساوى البيع إذ هو تمليك الشيء بثمنه ، فكما اشترط ثم الموافقة فكذا هنا ، وكون القرض فيه شائبة تبرع كما يأتي لا ينافي ذلك لأن المعاوضة فيه هي المقصودة ، والقائل بأنه غير معاوضة هو مقابل الأصح ومن ثم قال جمع : إن الإيجاب فيه غير شرط أيضا ، واختاره قال : أقرضتك ألفا فقبل خمسمائة أو بالعكس الأذرعي وقال : قياس جواز المعاطاة في البيع جوازه هنا ، وما اعترض به الغزي من أنه سهو لأن شرط المعاطاة بذل العوض أو التزامه في الذمة وهو مفقود هنا غير صحيح ، بل هو السهو لأنهم أجروا خلاف المعاطاة في الرهن وغيره مما ليس فيه ذلك ، فما ذكره شرط للمعاطاة في البيع دون غيره .
أما القرض الحكمي فلا يشترط فيه صيغة كإطعام جائع وكسوة عار وإنفاق على لقيط ، ومنه أمر غيره بإعطاء ماله غرض فيه كإعطاء شاعر أو ظالم أو إطعام فقير : وكبع هذا وأنفقه على نفسك بنية القرض ويصدق فيها وعمر داري كما يأتي آخر الصلح وفيما ذكر إن كان المرجوع به مقدرا أو معينا يرجع بمثله ولو صورة كالقرض وكاشتر هذا بثوبك لي [ ص: 224 ] فيرجع بقيمته ، ويأتي في أداء الدين تفصيل فيما يحتاج لشرط الرجوع وما لا يحتاج .
وحاصله الاحتياج إليه إلا في اللازم له كالدين والمنزل منزلته كقول الأسير لغيره فادني .