[ ص: 331 ] الطرف الرابع في اجتماع سببين متقاومين وفيه مسائل :
إحداها : إذا ؛ فكل واحد مات بفعله وفعل صاحبه ؛ فهو شريك في القتلين ؛ ففعله هدر في حق نفسه مضمون في حق صاحبه ؛ فالصحيح أن في تركة كل واحد منهما كفارتين بناء على أن الكفارة لا تتجزأ ، وأن قاتل نفسه عليه كفارة . اصطدم حران ماشيان ، فوقعا وماتا
وأما الدية ، فتسقط نصف دية كل واحد ، ويجب نصفها ؛ ثم إن لم يقصدا الاصطدام بأن كانا أعميين ، أو في ظلمة ، أو مدبرين ، أو غافلين ؛ فهو خطأ محض ؛ فعلى عاقلة كل واحد نصف دية الآخر .
وإن تعمدا الاصطدام ، فوجهان : أحدهما : أن الحاصل عمد محض ، ويجب في مال كل واحد نصف دية الآخر ؛ قاله أبو إسحاق ، واختاره الإمام ؛ وأصحهما عند الأكثرين وهو نصه في " الأم " : أن الحاصل شبه عمد ؛ لأن الغالب أن الاصطدام لا يفضي إلى الموت ؛ فلا يتحقق فيه العمد المحض ؛ ولذلك لا يتعلق القصاص إذا مات أحدهما دون الآخر ؛ فيجب على عاقلة كل واحد نصف دية الآخر مغلظة . والغزالي