فصل
إذا ، فعن عجز عن نفقة أم ولده الشيخ أبي زيد أنه يجبر على عتقها ، أو تزويجها إن وجد راغب فيها ، وقال غيره : لا يجبر عليه بل يخليها لتكسب وتنفق على نفسها .
قلت : هذا الثاني أصح ، فإن تعذرت نفقتها بالكسب ، فهي في بيت المال . والله أعلم .
فصل
قد سبق في كتاب الضمان ، ضمان النفقة ، وبالله التوفيق .
[ ص: 83 ]