الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        قد سبق أن نفقة زوجة العبد من أين تكون ، وإذا لم يكن العبد مأذونا له في التجارة ، ولا كسوبا فقد حكينا قولا قديما أن المهر على سيده ، ويكون بالإذن في النكاح ضامنا . قال الخضري وغيره : [ ص: 82 ] وذلك القول يجيء في النفقة بطريق الأولى ، لأن الحاجة إليها أمس . فلو كان العبد ينفق من كسبه ، فعجز بزمانة وغيرها ، فعلى القديم للزوجة مطالبة السيد ، وعلى الأظهر لها أن تفسخ ، أو تصير نفقتها دينا في ذمة العبد .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية