مسألة : قال الشافعي : " فإن لم يلاعنها ولزمه الولد ، وإن قذفها لاعنها لأنه إذا لاعنها بغير قذف ، فإنما يدعي أنها لم تلده وقد حكت أنها ولدته ، وإنما أوجب الله اللعان بالقذف فلا يجب بغيره " . نفى ولدها وقال : لا ألاعنها ولا أقذفها
قال الماوردي : وهذا صحيح ، ولد المرأة لاحق زوجها إذا أمكن أن يكون منه ، وذلك بأن تلده لستة أشهر فصاعدا من وقت عقده إذا أمكن اجتماعهما ، ولا يقف [ ص: 87 ] لحوقه على اعتراف الزوج به ، فإن أنكره لم ينتف عنه إلا بأحد الوجهين ، إما بأن يقول لم تلده وإنها التقطته أو استعارته ، فيحلف إن عدمت البينة وينتفي عنه على ما قدمناه ، وإما أن يقذفها إذا اعترفت بولادتها ويلاعن منها فينتفي عنه بقذفه ولا ينتفي بغيرهما وإن كان منكرا له .