الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " فإن نفى ولدها وقال : لا ألاعنها ولا أقذفها لم يلاعنها ولزمه الولد ، وإن قذفها لاعنها لأنه إذا لاعنها بغير قذف ، فإنما يدعي أنها لم تلده وقد حكت أنها ولدته ، وإنما أوجب الله اللعان بالقذف فلا يجب بغيره " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح ، ولد المرأة لاحق زوجها إذا أمكن أن يكون منه ، وذلك بأن تلده لستة أشهر فصاعدا من وقت عقده إذا أمكن اجتماعهما ، ولا يقف [ ص: 87 ] لحوقه على اعتراف الزوج به ، فإن أنكره لم ينتف عنه إلا بأحد الوجهين ، إما بأن يقول لم تلده وإنها التقطته أو استعارته ، فيحلف إن عدمت البينة وينتفي عنه على ما قدمناه ، وإما أن يقذفها إذا اعترفت بولادتها ويلاعن منها فينتفي عنه بقذفه ولا ينتفي بغيرهما وإن كان منكرا له .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية