مسألة : قال الشافعي : " ولو قال : لم تزن به ولكنها عصت ، لم ينف عنه إلا بلعان ووقعت الفرقة " .
قال الماوردي : وهذه المسألة تشتمل على فصلين اختلط فيها كلام أصحابنا ولم يتحرر ، ونحن نذكر ما اشتمل على فصولها من الأقسام ونجتهد بتوفيق الله في تحرير الأجوبة .
فإن لم يخل من أربعة أقسام : نسب ولد امرأته إلى وطء غيره
أحدها : أن يقذفهما بالزنا .
والثاني : أن يقذف الرجل دون المرأة .
والثالث : أن يقذف المرأة دون الرجل .
والرابع : ألا يقذف واحدا منهما .
فأما القسم الأول : وهو أن فيقول : زنيت بفلان ، أو زنى بك رجل ، فيجوز أن يلاعنها وينفي به ولدها سواء سمى الزاني أو لم يسمه ، فإن هلال بن أمية سمى الزاني ، يقذفهما معا بالزنا والعجلاني لم يسمه ، وهذا القسم متفق عليه .