مسألة : قال المزني : " ( قال ) في كتاب الطلاق من أحكام القرآن : لو قد تخطئ فلا يكون حملا فيكون صادقا وهي غير زانية فلا حد ولا لعان ، فمتى استيقنا أنه حمل قلنا : قد يحتمل أن تأخذ نطفتك فتدخلها فتحمل منك فتكون صادقا بأنك لم تصبها وهي صادقة بأنه ولدك ، فإن قذفت لاعنت " . قال لها : ما هذا الحمل مني وليست بزانية ولم أصبها
قال الماوردي : وصورتها أن يظهر بالزوجة حمل فيقول : ما هذا الحمل مني وليست بزانية ولم أصبها ، قيل : قد يجوز أن يكون هذا الحمل غلظا أو ريحا فلا يعجل ، فإن تيقناه حملا صحيحا قيل : قد يجوز أن تدخل نطفتك فتعلق منها فيكون الحمل منك وهي عفيفة .
وأنت صادق فلا ينتفي عنك بهذا القول ، ولا اعتبار في الشرع بما يقوله أهل الطب : إن النطفة إذا لم تستقر في الرحم من مخرج الذكر وأصابها الهواء فبردت لم يكن منها علوق ؛ لأن النبي عنه قال : وهو يلحق بالإمكان ولا ينتفي بالإمكان ، وهكذا لو قال : أنا عقيم وهي عفيفة وليس الولد مني قيل : هذا ظن فاسد ، وهكذا لو قال : هي عاقر ؛ لأنه قد يجوز أن تلد العاقر ويولد للعقيم . هذا نبي الله الولد للفراش زكريا يقول : رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا [ آل عمران : 4 ] فأجابه الله تعالى : كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا [ مريم : 9 ] فجاءهما الولد بعد الإياس منه .
وإذا كان كذلك لم ينتف عنه بهذا القول إذا صدقها على الولادة إلا أن ينسبه إلى وطء غيره دخل على فراشه مما يجوز أن يلاعن عليه فينتفي عنه بلعانه بعد إضافته إلى وطء غيره على ما سنشرحه .