الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " فإن امتنع أن يكمل اللعان حد لها " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا شرع في اللعان إما في حياتها أو بعد موتها ، ثم امتنع أن يكمله حد لها حد القذف سواء بقي من لعانه أقله أو أكثره ، وحتى لو أتى بالشهادات الأربع وبقيت اللعنة الخامسة حد لها كما لو لم يأت بشيء من لعانه ولا يتسقط الحد على أعداد اللعان لأمرين :

                                                                                                                                            [ ص: 79 ] أحدهما : أن اللعان في سقوط حد القذف عنه ووجوب حد الزنا عليها كالبينة يقيمها ، ولو أقام عليها بالزنا أقل من أربعة شهود حد ولم يكن لمن شهد عليها تأثير ، كذلك اللعان .

                                                                                                                                            والثاني : أن الحكم إذا تعلق بعدد من الأيمان لم يتعلق ببعضها كالقسامة ، وكذلك في اللعان ، وهكذا لو شرعت الزوجة في اللعان بعد التعان الزوج ثم امتنعت من إتمامه حدت حد الزنا وكان ما مضى من لعانها ملغى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية