فصل : وإن فللزوجة ميراثها منه لبقاء الزوجية إلى الموت ، والولد لاحق به ، ولا يجوز للورثة نفيه وهو وارث معهم ، لأن اللعان لا يتولاه إلا زوج . وحد القذف قد بطل استيفاؤه بموت من لزمه وليس له تعلق بالمال كالقصاص فلذلك بطل حكمه . كان الميت قبل إكمال اللعان هو الزوج