الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " وإن طلب الحد الذي قذفها به لم يحد ؛ لأنه قذف واحد حد فيه مرة ، والولد للفراش فلا ينفى إلا على ما نفى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذلك أن العجلاني قذف امرأته ونفى حملها لما استبانه فنفاه عنه باللعان " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وقد مضت هذه المسألة وذكرنا أنه إذا قذف زوجته برجل سماه ، فإن التعن الزوج وسماه في لعانه سقط حد قذفها ، وإن لم يسمه ففي وجوب الحد عليه لقذفه قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يحد ولا يجوز له إعادة اللعان من أجله .

                                                                                                                                            والثاني : يحد ويجوز له أن يسقط بلعانه ، فأما إذا لم يلتعن من زوجته وحد لها ثم جاء المسمى بها مطالبا ، فالمذهب أنه لا يحد له ، وعلل الشافعي بأنه قذف واحد قد حد فيه مرة ، يعني أن الزنا الذي قذفهما به واحد فلم يجب فيه إلا حد واحد وقد استوفى منه فلم يعد عليه ، وقد وهم بعض أصحابنا فخرج قولا آخر : إنه يحد من اختلاف قوله فيمن قذف جماعة بكلمة واحدة ، وقد ذكرنا من الفرق بينهما ما يمنع من صحة هذا التخريج ، فإن قيل بتخريجه في وجوب الحد عليه ، ففي جواز لعانه منه وجهان : أحدهما : يجوز أن يلاعن منه ؛ لأنه قذف قد كان اللعان فيه مجوزا في حق كل واحد منهما .

                                                                                                                                            والثاني : لا يجوز لأنه تبع لحد الزوجة في اللعان فلم يجز مع سقوط اللعان في حق الزوجة أن يفرد باللعان .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية