مسألة : قال الشافعي : " وإن طلب الحد الذي قذفها به لم يحد ؛ لأنه قذف واحد حد فيه مرة ، والولد للفراش فلا ينفى إلا على ما نفى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذلك أن العجلاني قذف امرأته ونفى حملها لما استبانه فنفاه عنه باللعان " .
قال الماوردي : وقد مضت هذه المسألة وذكرنا أنه إذا قذف زوجته برجل سماه ، وسماه في لعانه سقط حد قذفها ، وإن لم يسمه ففي وجوب الحد عليه لقذفه قولان : فإن التعن الزوج
أحدهما : لا يحد ولا يجوز له إعادة اللعان من أجله .
والثاني : يحد ويجوز له أن يسقط بلعانه ، فأما إذا لم يلتعن من زوجته وحد لها ثم جاء المسمى بها مطالبا ، فالمذهب أنه لا يحد له ، وعلل الشافعي بأنه قذف واحد قد حد فيه مرة ، يعني أن الزنا الذي قذفهما به واحد فلم يجب فيه إلا حد واحد وقد استوفى منه فلم يعد عليه ، وقد وهم بعض أصحابنا فخرج قولا آخر : إنه يحد من اختلاف قوله فيمن قذف جماعة بكلمة واحدة ، وقد ذكرنا من الفرق بينهما ما يمنع من صحة هذا التخريج ، فإن قيل بتخريجه في وجوب الحد عليه ، ففي جواز لعانه منه وجهان : أحدهما : يجوز أن يلاعن منه ؛ لأنه قذف قد كان اللعان فيه مجوزا في حق كل واحد منهما .
والثاني : لا يجوز لأنه تبع لحد الزوجة في اللعان فلم يجز مع سقوط اللعان في حق الزوجة أن يفرد باللعان .