مسألة : قال الشافعي : " ويجبر على " . القسم
قال الماوردي : قد ذكرنا أن وجوب القسم معتبر بشرطين :
أحدهما : أن يكون له زوجتان فصاعدا .
[ ص: 572 ] والثاني : أن يريد المقام عند بعضهن ، فإذا وجب القسم لهن أجبر عليه إن امتنع منه ، فإذا أراد أن يقسم ، وله زوجتان أقرع بينهما في التي يبدأ بالقسم لها ، فيزول عنه الميل .
فقد روي عن عائشة ، رضي الله تعالى عنها . فلذلك أمرناه بالقرعة ، لتزول عنه التهمة بالممايلة . أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسافر بواحدة من نسائه أقرع بينهن ، فأيتهن خرج سهمها ، سافر بها
فإذا خرجت قرعة إحداهما بدأ بالقسم لها ثم قسم بعدها للثانية ، من غير قرعة ، ولو كن ثلاثا أقرع بعد الأولى بين الثانية والثالثة ، فإذا خرجت قرعة الثانية قسم بعدها للثالثة من غير قرعة ، ولو كن أربعا أقرع بعد الثانية بين الثالثة والرابعة ، فإذا خرجت قرعة الثالثة قسم بعدها للرابعة من غير قرعة ، فإذا استقر القسم لهن بالقرعة في النوبة الأولى ، سقطت القرعة فيما بعدها من النوب ، وترتبن في القسم في كل نوبة تأتي على مرتين بالقرعة في النوبة الأولى .
فلو رتبهن في النوبة الأولى على خياره من غير قرعة لم يستقر حكم ذلك الترتيب فيما بعدها من النوب إلا بقرعة يستأنفها ، تزول التهمة بها في الممايلة ، ولو أراد أن يستأنف القرعة بينهن في كل نوبة جاز ، وإن لم يجب لما فيه من انتفاء التهمة .