الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " فأما الجماع فموضع تلذذ ، ولا يجبر أحد عليه ، قال الله تعالى : ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ، ( قال ) بعض أهل التفسير : لن تستطيعوا أن تعدلوا بما في القلوب ؛ لأن الله تعالى يجاوزه فلا تميلوا لا تتبعوا أهواءكم أفعالكم ، فإذا كان الفعل والقول مع الهواء ، فذلك كل الميل ، وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم فيقول : اللهم هذا قسمي فيما أملك ، وأنت أعلم فيما لا أملك ، يعني : والله أعلم فيما لا أملك قلبه ، ( قال ) : وبلغنا أنه كان يطاف به محمولا في مرضه على نسائه حتى حللنه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح ، يلزمه القسم لهن للتسوية بينهن ، ولا يلزمه جماعهن إذا استقر دخوله بهن ، وله أن يجامع من شاء منهن ، ولا يلزمه جماع غيرها ؛ لأن الجماع إنما هو من دواعي الشهوة وخلوص المحبة التي لا يقدر على تكفلها بالتصنع لها ، قال الله تعالى : ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة [ النساء : 129 ] . قال الشافعي : معناه ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء بما [ ص: 573 ] في القلوب من المحبة ، فلا تميلوا كل الميل في أن تتبعوا أهواءكم أفعالكم فتذروها كالمعلقة وهي التي ليست بزوجة ولا مفارقة .

                                                                                                                                            فدلت هذه الآية على أن عليه التسوية بينهن فيما يقدر عليه من أفعاله في القسم والإيواء ، وليس عليه التسوية بينهن فيما لا يقدر عليه من المحبة والشهوة ، فكذلك الجماع .

                                                                                                                                            وقال مالك : يؤخذ الزوج بجماع امرأته في كل مدة ليحصنها ، ويقطع شهوتها ، فإن أطال ترك جماعها ، وحاكمته إلى القاضي ، فسخ النكاح بينهما إن لم يجامع ، وأوجب عليه قوم أن يجامعها في كل أربع ليال مرة ؛ لأنه قد أبيح له نكاح أربع ، فصارت تستحق من كل أربعة أيام يوما ، وبهذا حكم كعب بن سوار بحضرة عمر - رضي الله تعالى عنه - فاستحسن ذلك منه ، وولاه قضاء البصرة ، فكان أول قاض قضى بها .

                                                                                                                                            وكلا المذهبين عندنا غير صحيح لما ذكرناه ، ويجوز أن يكون كعب توسط فيما حكم به بين الزوجين عن صلح ومراضاة ، وكما لا يجبر على جماعها ، فكذلك لا يجبر على مضاجعتها ، ولا على تقبيلها ومحادثتها ، ولا على النوم معها في فراش واحد ؛ لأن هذا كله من دواعي الشهوة والمحبة التي لا يقدر على تكلفها ، وإنما يختص زمان القسم بالاجتماع والألفة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية