فصل : فإذا ، سقط حقها فيما مضى ؛ لأنه مقبوض وقسم لها في المستقبل ؛ لأنها رجعت في هبة لم تقض فلو رجعت في تضاعيف يومها ، وقد مضى بعضه كانت أحق بباقيه من التي صار لها ، وعلى الزوج أن ينتقل فيه إليها ، فلو رجعت الواهبة في يومها ، ولم يعلم الزوج برجوعها حتى مضى عليه زمان ، ثم علم ، قال رجعت الواهبة في هبتها ، وطالبت الزوج بالقسم لها الشافعي : " لم يقضها ما فات قبل علمه ، واستحقت عليه القسم من وقت علمه " .
وهذا صحيح ؛ لأنه لم يقصد الممايلة لغيرها .