قال : ; لأنه لما حرم الوطء إلى أن يكفر حرم الدواعي للإفضاء إليه ; لأن الأصل أن سبب الحرام حرام كما في الاعتكاف والإحرام ، وفي المنكوحة إذا وطئت بشبهة ; بخلاف حالة الحيض والصوم ; لأن الحيض يمتد شطر عمرها [ ص: 150 ] والصوم يمتد شهرا فرضا وأكثر العمر نفلا ففي المنع عنها بعض الحرج ولا كذلك ما عددناها لقصور مددها وقد صح { ( ولا يقرب المظاهر ولا يلمس ولا يقبل ولا ينظر إلى فرجها بشهوة حتى يكفر ) }. أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم ويضاجع نساءه وهن حيض
[ ص: 149 ]