[ ص: 99 ] كتاب الكراهية قال رضي الله عنه : تكلموا في معنى المكروه ، والمروي عن رحمه الله نصا : أن كل مكروه حرام ، إلا أنه لما لم يجد فيه نصا قاطعا لم يطلق عليه لفظ الحرام ; وعن محمد أبي حنيفة رحمهما اللهأنه إلى الحرام أقرب ، وهو يشتمل على فصول منها : فصل في الأكل والشرب وأبي يوسف
( قال رحمه الله تعالى: يكره أبو حنيفة ، وقال لحوم الأتن وألبانها وأبوال الإبل أبو يوسف رحمهما الله: لا بأس بأبوال الإبل ) وتأويل قول ومحمد : أنه لا بأس بها للتداوي ، وقد بينا هذه الجملة فيما تقدم في الصلاة والذبائح فلا نعيدها واللبن متولد من اللحم فأخذ حكمه . أبي يوسف
[ ص: 99 ]