قال : ( عند ولا بأس بالاحتيال لإسقاط الاستبراء خلافا أبي يوسف رحمه الله ) وقد ذكرنا الوجهين في الشفعة ، والمأخوذ قول لمحمد فيما إذا علم أن البائع لم يقربها في طهرها ذلك ، وقول أبي يوسف رحمه الله فيما إذا قربها ، والحيلة إذا لم تكن تحت المشتري حرة أن يتزوجها قبل الشراء ; ثم يشتريها ; ولو كانت فالحيلة أن يزوجها البائع قبل الشراء أو المشتري قبل القبض ممن يوثق به ; ثم يشتريها ويقبضها ، أو يقبضها ثم يطلق الزوج ; لأن عند وجود السبب وهو استحداث الملك المؤكد بالقبض إذا لم يكن فرجها حلالا له لا يجب الاستبراء وإن حل بعد ذلك ; لأن المعتبر أوان وجود السبب كما إذا كانت معتدة الغير . محمد