( بوضع الحمل ) لما روينا ( والاستبراء في الحامل ) ; لأنه أقيم في حقهن مقام الحيض كما في المعتدة ( وفي ذوات الأشهر بالشهر للقدرة على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل كما في المعتدة ، فإن ارتفع حيضها تركها حتى إذا تبين أنها ليست بحامل [ ص: 149 ] وقع عليها وليس فيه تقدير في ظاهر الرواية ، وقيل : يتبين بشهرين أو ثلاثة . وإذا حاضت في أثنائه بطل الاستبراء بالأيام
وعن رحمه الله : أربعة أشهر وعشرة أيام ، وعنه : شهران وخمسة أيام اعتبارا بعدة الحرة والأمة في الوفاة . محمد
وعن رحمه الله سنتان ) ، وهو رواية عن زفر رحمه الله . أبي حنيفة