[ ص: 52 ] قال : ( سواء ) حتى تجب الكفارة لقوله عليه الصلاة والسلام : { والقاصد في اليمين والمكره والناسي } ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح والطلاق واليمين رحمه الله يخالفنا في ذلك وسنبين في الإكراه إن شاء الله تعالى . والشافعي
( ومن فهو سواء ) لأن الفعل الحقيقي لا ينعدم بالإكراه وهو الشرط ، وكذا إذا فعله وهو مغمى عليه أو مجنون لتحقق الشرط حقيقة ، ولو كانت الحكمة رفع الذنب فالحكم يدار على دليله [ ص: 53 ] وهو الحنث لا على حقيقة الذنب ، والله تعالى أعلم بالصواب . فعل المحلوف عليه مكرها أو ناسيا