[ ص: 50 ] كتاب الأيمان قال : ( : اليمين الغموس ، ويمين منعقدة ، ويمين لغو ، الأيمان على ثلاثة أضرب : هو الحلف على أمر ماض يتعمد الكذب فيه فهذه اليمين يأثم فيها صاحبها ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { فالغموس }( ولا كفارة فيها إلا التوبة والاستغفار ) . من حلف كاذبا أدخله الله النار
وقال رحمه الله : فيها الكفارة لأنها شرعت لرفع ذنب هتك حرمة اسم الله تعالى ، وقد تحقق بالاستشهاد بالله كاذبا فأشبه المعقودة . الشافعي
ولنا أنها كبيرة محضة والكفارة عبادة تتأدى بالصوم ، ويشترط فيها النية فلا تناط بها بخلاف المعقودة ; لأنها مباحة ولو كان فيها ذنب فهو متأخر متعلق باختيار مبتدأ وما في الغموس ملازم فيمتنع الإلحاق ( ما يحلف على أمر في المستقبل أن يفعله أو لا يفعله ، وإذا حنث في ذلك لزمته الكفارة ) لقوله تعالى: { والمنعقدة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان }وهو ما ذكرنا ( أن يحلف على أمر ماض وهو يظن أنه [ ص: 51 ] كما قال والأمر بخلافه فهذه اليمين نرجو أن لا يؤاخذ الله بها صاحبها ) ومن اللغو أن يقول والله إنه لزيد وهو يظنه زيدا ، وإنما هو عمرو . واليمين اللغو
والأصل فيه قوله تعالى: { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم }الآية إلا أنه علقه بالرجاء للاختلاف في تفسيره .
[ ص: 49 - 50 ]