الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
              صفحة جزء
              ( 28 ) باب النهي عن الجلب عند أخذ الصدقة من المواشي ، والأمر بأخذ صدقة المواشي في ديار مالكها من غير أن يؤمروا بجلب المواشي إلى الساعي ليأخذ صدقتهما .

              2280 - حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني ، حدثنا عبد الأعلى ، [ ص: 1094 ] حدثنا محمد بن إسحاق ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح وهو يقول : " أيها الناس ، ما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة ، ولا حلف في الإسلام ، المسلمون يد على من سواهم ، يجير عليهم أدناهم ، ويرد عليهم أقصاهم ، ويرد سراياهم على قعدهم ، لا يقتل مؤمن بكافر ، دية الكافر نصف دية المؤمن ، لا جلب ولا جنب ، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم " . فبهذا الإسناد سواء . قلت : يا رسول الله ، أكتب عنك ما سمعت ؟ قال : " نعم " . قلت : في الغضب والرضا ؟ قال : " نعم . فإنه لا ينبغي لي أن أقول في ذلك إلا حقا " .

              التالي السابق


              الخدمات العلمية