( 27 ) باب الزجر عن الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع في السوائم خيفة الصدقة وتراجع الخليطين بينهما بالسوية فيما أخذ المصدق ماشيتهما جميعا . والدليل على أن الخليطين في الماشية فيما يجب عليهما من الصدقة كالمالك الواحد ، إذ لو كانا خليطين كالمالكين إذا لم يكونا خليطين ، لم يكن لواحد منهما أن يرجع على صاحبه بشيء مما أخذ منه ، مع الدليل على أن الخليطين قد يكونان وإن عرف كل واحد منهما ماشيته من ماشية خليطه ، إذ الشريكان إذا [ ص: 1093 ] لم يعرف واحد منهما ماشيته من ماشية خليطه - كانت الماشية بينهما مشتركة ، فما أخذ المصدق من ماشيتهما من الصدقة فمن مالهما ، أخذها كشركتهما في أصل المال ، ولا معنى لرجوع أحدهما على صاحبه ، إذ ما أخذ المصدق فمن مالهما جميعا أخذه ، لا من مال أحدهما . قال الله - تبارك وتعالى - في قصة داود ودخول الخصمين عليه : قال أحدهما : ( إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ) إلى قوله : ( وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض ) [ ص : 23 ] فأوقع اسم الخليطين على الخصمين ، ولم يذكر أحد الخصمين في الدعوى أن بينه وبين المدعي قبله شركة في الغنم ، إنما ادعى أن له نعجة واحدة ، ولصاحبه تسع [ وتسعون ] .
2279 - حدثنا بندار ، وأبو موسى ، ، ويوسف بن موسى ومحمد بن يحيى قالوا : حدثنا محمد بن عبد الله ، حدثني أبي ، عن ثمامة ، قال : حدثني ، أنس بن مالك ، لما استخلف كتب له : " بسم الله الرحمن الرحيم ، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين التي أمر الله بها رسوله " ، فذكروا الحديث ، وقالوا : أبا بكر الصديق ، وما كان من خليطين ، فهما يتراجعان بينهما بالسوية " . لا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة أن