الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
              صفحة جزء
              ( 29 ) باب أخذ الغنم والدراهم فيما بين أسنان الإبل التي يجب في الصدقة إذا لم يوجد السن الواجبة في الإبل ، والبيان ضد قول من زعم أن بين السنين قدر قيمة ما بينهما . وهذا القول إغفال من قائله ، أو هو خلاف سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - . وكل قول خلاف سنته فمردود غير مقبول .

              2281 - حدثنا بندار ، وأبو موسى ، ومحمد بن يحيى ، ويوسف بن موسى قالوا : حدثنا محمد بن عبد الله ، حدثني أبي ، عن ثمامة قال : حدثني أنس بن مالك ، أن أبا بكر كتب له : " بسم الله الرحمن الرحيم ، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين التي أمر الله بها رسوله " فذكروا الحديث [ 233 - أ ] ، وقالوا في الحديث : من بلغت عنده صدقة الجذعة ، وليست عنده جذعة ، وعنده حقة ، فإنها تقبل منه ، ويجعل معها شاتين إذا استيسرا أو عشرين درهما . قال بندار : " ويجعل مكانها شاتين ، [ ص: 1095 ] ومن بلغت عنده صدقة الحقة ، وليست عنده حقة ، وعنده جذعة ، فإنها تقبل منه الجذعة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت صدقته الحقة ، وليست عنده إلا ابنة لبون ، فإنها تقبل منه ابنة لبون ، ويعطى معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون ، وليست عنده ، وعنده حقة ، فإنها تقبل منه الحقة ، ويعطيه معها المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون ، وليست عنده ، وعنده ابنة مخاض ، فإنها تقبل منه ابنة مخاض ، ويعطى معها عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض ، وليست عنده ، وعنده ابنة لبون ، فإنها تقبل منه بنت لبون ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، فمن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها ، وعنده ابن لبون ذكر ، فإنه يقبل منه وليس معه شيء " .

              التالي السابق


              الخدمات العلمية