باب حد القذف 2924 - ( عن قالت { عائشة } . رواه الخمسة إلا : لما أنزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن ، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم ) . النسائي
2925 - ( وعن قال : سمعت أبي هريرة أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول { } متفق عليه ) . : من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال
[ ص: 337 ] وعن أنه قال : جلد أبي الزناد عبدا في فرية ثمانين ، قال عمر بن عبد العزيز : فسألت أبو الزناد عن ذلك ، فقال : أدركت عبد الله بن عامر بن ربيعة عمر بن الخطاب والخلفاء هلم جرا ما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من أربعين . رواه وعثمان بن عفان في الموطأ عنه ) . مالك