باب من أقر بالزنى بامرأة لا يكون قاذفا لها 2927 - ( عن نعيم بن هزال قال { ماعز بن مالك يتيما في حجر أبي ، فأصاب جارية من الحي ، فقال له أبي : ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك ، فأتاه فقال : يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله ، فأعرض عنه ، فعاد فقال : يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله ، فأعرض عنه ، ثم أتاه الثالثة فقال : يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله ، ثم أتاه الرابعة فقال : يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنك قد قلتها أربع مرات ، فبمن ؟ قال : بفلانة ، قال : ضاجعتها ؟ قال : نعم ، قال : جامعتها ؟ قال : نعم ، فأمر به أن يرجم فخرج إلى الحرة ، فلما رجم فوجد مس الحجارة جزع ، فخرج يشتد ، فلقيه عبد الله بن أنيس وقد أعجز أصحابه ، فنزع بوظيف بعير فرماه به فقتله ، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له ، فقال : هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه ؟ } رواه : كان أحمد وأبو داود ) .