كتاب الإيلاء [ ص: 303 ] عن الشعبي عن عن مسروق قالت : { عائشة } . رواه آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم ، فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين الكفارة ابن ماجه والترمذي وذكر أنه قد روي عن الشعبي مرسلا وأنه أصح ) .
2890 - ( وعن قال : إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق ، يعنى المولي . أخرجه ابن عمر ، وقال : ويذكر ذلك عن البخاري عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . وقال في رواية أحمد بن حنبل أبي طالب : قال عمر وعثمان وعن وعلي : يوقف المولي بعد الأربعة ، فإما أن يفيء وإما أن يطلق ) . عمر
2891 - ( وعن قال : أدركت بضعة عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي . رواه سليمان بن يسار الشافعي ) . والدارقطني
2892 - ( وعن عن أبيه أنه قال : سألت اثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يولي ، قالوا : ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف ، فإن فاء وإلا طلق . رواه سهيل بن أبي صالح ) الدارقطني