كتاب الرجعة والإباحة للزوج الأول [ ص: 298 ] عن في قوله تعالى { ابن عباس والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } الآية ، وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها ، وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك { الطلاق مرتان } الآية رواه أبو داود ) . والنسائي
2884 - ( وعن عروة عن قالت : { عائشة فأخبرتها فسكتت عائشة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته ، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن { عائشة الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } قالت : فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا من كان طلق ومن لم يكن طلق عائشة } . رواه كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة وإن طلقها مائة مرة أو أكثر حتى قال رجل لامرأته : والله لا أطلقك فتبيني مني ، ولا آويك أبدا ، قالت : وكيف ذلك ؟ قال : أطلقك ، فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك ، فذهبت المرأة حتى دخلت على الترمذي ، ورواه أيضا عن عروة مرسلا وذكر أنه أصح ) .